المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تنشئ لجنة الافلاس سجلا يسمى سجل الافلاس، تودع فيه ما نصت عليه احكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب ان يتضمنها سجل الافلاس واجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الاحكام اللازمة لعمل السجل. ٢\- يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الافلاس.