المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللدائرة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم ضمان. ٢\- يجب على المحكمة اذا قبلت الالتماس ان تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.