المادة 227
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 227 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) على الموظف- الذي ينقطع عن عمله وال يعود الستئنافه لعذر مشروع- ان يبلغ بعذره خالل (خمسة عشر) يوما من تاريخ .تغيبه، واال جاز للجهة الحكومية انهاء خدمته لغيابه