المادة (226) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (226) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (226) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
قيد جميع الديوان التي على التركات بمركز بيت المال بدفتره المخصوص الموضح بالفقرة ( ع) من المادة (206).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: