المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن اخر الا بقدر حصة هذا المدين الاخر.