١\- اذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف او قاصر او غائب، او كان في هذا العقار حصة شائعة لاي منهم؛ فيكون افراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارا، فيكون الاذن فيه وافراغه من المحكمة المختصة. ٢\- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي او احد فروعها او احد المصارف في البلد حتى يصدر اذن من المحكمة المختصة بصرفها.