المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة والعشرون بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه لا يجوز لصاحب العمل اثناء السير في اجراءات المصالحة او التحكيم او اثناء نظر الدعوى امام احدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب ان يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الاجراءات تغييرا يترتب عليه الحاق ضرر بالعامل.