المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس؟
تحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بالمال الذي ال الى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، او بعد تاسيس شركة بناء على احكام هذا الفصل او بعد تصفية تلك الشركة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: