المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بالمال الذي ال الى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، او بعد تاسيس شركة بناء على احكام هذا الفصل او بعد تصفية تلك الشركة.