المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
العصبة مع الغير هم: الاخت الشقيقة او الاخت لاب -واحدة فاكثر-، مع البنت او بنت الابن -واحدة فاكثر-. وتعامل الاخت في هذه الحالة معاملة الاخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
آخر تحديث: