المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان تستبدل بتذكرة السفر وثيقة اخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتاديتها، وذلك اذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طنا، او كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء، او في مناطق محددة تحددها السلطات البحرية.