المادة 226 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 226 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 226 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) :يجوز للجهة الحكومية انهاء خدمة الموظف في الحاالت االتية ا- .اذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خالل (خمسة عشر) يوما من تاريخ ابالغ الموظف بالقرار ب- اذا انقطع عن عمله د ون عذر مشروع مدة (خمسة عشر) يوما متصلة او (ثالثين) يوما متفرقة خالل السنة .السابقة الصدار القرار ج- اذا لم يعد- دون عذر مشروع بعد انتهاء اجازته او انتهاء مدة تدريبه او اعارته او اي مدة غياب مسموح بها نظاما- .الى استئناف عمله خالل (خمسة عشر) يوما
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: