المادة (225) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (225) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (225) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
قيد جميع الاوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال بدفتر الاساس، الموضح بالفقرة ( ط) من المادة (206).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: