المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم، على ان يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين. ٢\- لا تحول مطالبة احد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين. ٣\- لكل مدين متضامن ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فقط.