المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- جميع الاحكام الصادرة في الاذونات في تصرفات الاولياء والاوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء احكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات او زيادة راس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الاعلى للقضاء خلاف ذلك. ٢\- يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الاحكام المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة نهائيا. ٣\- اذا نقضت محكمة الاستئناف الاحكام المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة؛ تحكم فيها بعد سماع الانهاء وطلب الاذن بالتصرف.