مقترح الاندماج: ١\- يكون الاندماج بضم شركة او اكثر الى شركة اخرى قائمة، او بمزج شركتين او اكثر لتاسيس شركة جديدة. ٢\- يجب ان يعد مقترح الاندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تاسيسها او نظامها الاساس، ويحدد مقترح الاندماج شروطه، ويبين طبيعة العوض وقيمته بما في ذلك عدد الحصص او الاسهم التي تخص الشركة المندمجة في راس مال الشركة الدامجة او الشركة الناشئة عن الاندماج، وبيانا عن قدرة كل شركة طرف في الاندماج على الوفاء بديونها. ٣\- مع مراعاة ما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على احكام النظام ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر. ٤\- لا يكون الاندماج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه. ٥\- يكون المقابل في الاندماج حصصا او اسهما في الشركة الدامجة او الناشئة عن الاندماج. ٦\- للجهة المختصة تحديد ضوابط واجراءات تنفيذ ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك المقابل النقدي لشراء كسور الحصص او الاسهم، او لتعويض الشريك او المساهم المعترض على قرار الاندماج، وضوابط تصويت الشريك او المساهم في حال وجود مصلحة له بخلاف مصلحته بصفته شريكا او مساهما في الشركة.