المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس؟
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الادارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الاولوية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: