العصبة بالغير هم: ١\- البنت \-فاكثر\- مع الابن. ٢\- بنت الابن \-فاكثر\- مع ابن الابن الذي في درجتها او الانزل منها ان احتاجت اليه في الارث. ٣\- الاخت الشقيقة \-فاكثر\- مع الاخ الشقيق. ٤\- الاخت لاب \-فاكثر\- مع الاخ لاب. ويكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين.