المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
العصبة بالغير هم: ١\- البنت \-فاكثر\- مع الابن. ٢\- بنت الابن \-فاكثر\- مع ابن الابن الذي في درجتها او الانزل منها ان احتاجت اليه في الارث. ٣\- الاخت الشقيقة \-فاكثر\- مع الاخ الشقيق. ٤\- الاخت لاب \-فاكثر\- مع الاخ لاب. ويكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين.
آخر تحديث: