المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يثبت عقد نقل الاشخاص بحرا بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: ا- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ اصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وجنسيتها. د- ميناء المغادرة وتاريخها, وميناء الوصول وتاريخه, والموانئ الوسيطة المعينة لرسو السفينة. ه- اجرة النقل. و- درجة الاقامة على ظهر السفينة. 2- لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر الى الغير الا بموافقة الناقل.