المادة 225 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 225 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 225 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته السباب صحية الى الخدمة مرة اخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة اذا كانت شاغرة او وظيفة اخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجه ة الحكومية اليت يعمل بها سابقا او غريها بالشروط :االتية ا- .ان يمت عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان الئقا صحيا لشغل الوظيفة ب- ان ال تزيد مدة االنقطاع على سنتين من تاريخ انهاء خدمته لعجزه الصحي الى تاريخ تقديم الطلب بالعودة .للعمل ج- ان ال .تزيد المرتبة المراد اعادته اليها عن مرتبته اليت كان يشغلها قبل انهاء خدمته
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: