المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصا يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم. كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع، وفي جميع الاحوال تطبق احكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية.