المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤسس الشركة المشار اليها في الفقرة (١/ا) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (١/ا) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (١/ا) من المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام وفقا لاحكام الانظمة ذات العلاقة.