المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس؟
تؤسس الشركة المشار اليها في الفقرة (١/ا) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (١/ا) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (١/ا) من المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام وفقا لاحكام الانظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: