المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة الا الاخ لام، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الاتي: ١\- البنوة: وتشمل ابناء الميت، وابناء ابنه وان نزل. ٢\- الابوة: وتشمل اب الميت، وجده لاب وان علا. ٣\- الاخوة: وتشمل اخوة الميت الاشقاء، او لاب، وبنيهم وان نزلوا. ٤\- العمومة: وتشمل اعمام الميت لابوين او لاب، واعمام ابيه واعمام الجد لاب وان علا اشقاء او لاب، وابناء الاعمام اشقاء او لاب وان نزلوا.