المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائرة ان تحكم بالالغاء الوارد في الفقرة (٢) من المادة الخامسة والثمانين من النظام دون ان تحدد جلسة للنطق به، ويعد حكمها ملزما للدائرة الابتدائية التي اصدرته.