المادة 224
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 224 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ،تنتهي خدمة الموظف اذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بصفة دائمة وقطعية بموجب قرار من الهيئة الطبية العامة ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على ان ال يتجاوز تاريخ انهاء خدمته (ثالثين) يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة، وتصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية اطار العمل التنظي.مي الثبات العجز الصحي عن العمل (1) تم تعديل هذه المادة بموجب القرار الوزاري ( رقم372225 ) وتاريخ 14/11/ 1443ه، بحيث اصبح نصها وفقا لما .ورد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 58