المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات؟
شخصية الشركة بعد التحول: لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: