المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس؟
تحدد اللائحة الاجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس او المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: