المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
العصبة ثلاثة انواع، وهي: ١\- عصبة بالنفس. ٢\- عصبة بالغير. ٣\- عصبة مع الغير.
آخر تحديث: