المادة (222) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (222) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (222) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بما يلزم استيفاؤه على تركات الحجاج التي تسلم للورثة والاوصياء والقناصل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: