المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص نظامي.
آخر تحديث: