المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحرا امام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز ايضا -بحسب اختيار المدعي- ان ترفع الدعوى المذكورة الى المحكمة التي يقع في نطاق ولايتها احد الاماكن الاتية: 1- المحل الرئيس لعمل المدعى عليه، وان لم يكن له محل عمل رئيس فالمحل الاعتيادي لاقامته. 2- مكان ابرام العقد, بشرط ان يكون للمدعى عليه محل عمل فيه, او فرع او وكالة, ابرم العقد عن طريق اي منها. 3- ميناء الشحن او ميناء التفريغ. 4- اي مكان اخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري.