) اذا استمر الموظف في العمل بعد السن النظامية لالحالة على التقاعد بدون سبب نظامي يعد في حكم الموظف :الفعلي ويعامل كاالتي ا- .ال تحتسب المدة اليت قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية ب- .يعد ما تقاضاه مقابل ما اداه من عمل، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ج- ال يس .تفيد من الحقوق التقاعدية اال بعد انتهاء مباشرته اعمال الوظيفة نهائيا ويعامل وفق ذلك الموظف الذي يتهم في قضية وهو مستمر على راس العمل خالل الفرتة من تاريخ فصله بموجب .الحكم التادييب او القضائي وحىت تاريخ صدور القرار التنفيذي بانهاء خدمته