المادة الحادية والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
الحجب هو حرمان من قام به سبب الارث من الميراث كله او بعضه.
آخر تحديث: