المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في الاحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة \- قبل الجلسة الاولى \- من المسائل الاولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.