المادة العشرون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء ان يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كل منهم، ويتبعوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك احد الشركاء للقابض ما قبضه صراحة او ضمنا على ان يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال ان يرجع على شريكه.