المادة العشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة العشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
اذا كان للميت جمع من الاخوة لام، ذكورا واناثا؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الانثى.
آخر تحديث: