١\- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة التاسعة والسبعين من النظام؛ اذا كان الاستئناف ينظر مرافعة فيحدد موعد الجلسة الاولى بما لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ قيد الاستئناف، ويبلغ المستانف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من طلب الاستئناف، وعلى المستانف ضده ايداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام. ٢\- يجب على المستانف متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.