المادة 220 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 220 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 220 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند اكماله السن النظامية لالحالة للتقاعد مهما كانت مرتبته، وذلك ما لم .تمدد خدمته
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: