المادة الثانية والعشرون من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام هيئة البيعة؟
يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: