في حالة تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة الى البحار، يجب اتباع المواصفات الوطنية لحماية البيئة، ولا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة الى المسطحات المائية مثل السدود.