المادة الثانية والعشرون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشات والمستحضرات الصيدلانية؛ تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها واماكن بيعها وارسالياتها وشحناتها.