المادة الثانية والعشرون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تعيين اي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في المنشات المرخص لها اذا كان من الاشخاص الاتي بيانهم: 1 - من حكم عليه بحد السكر. 2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية . 3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او الامانة. 4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تاديبي لاسباب مخلة بالشرف او الامانة.