المادة الثانية والعشرون
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق من اصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش واعادة قيمته الى المشتري، وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة.