المادة الثانية والعشرون
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.