المادة الثانية والعشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: