المادة الثانية والعشرون
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - دون اخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما ياتي : ا - الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التامين وشركات اعادة التامين او فيما بين كل منها . ب - الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة (الحادية والعشرين). ج - النظر ابتداء في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد او اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن . 2 - يمثل الادعاء امام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . تعديلات المادة المادة الثانية والعشرون: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 27 / 5 / 1434 ه، لتكون بالنص الاتى : "1 - تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين – ان امكن – من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتامين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشان على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم. 2 - يصدر امر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية واعضائها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يصدر مجلس الوزراء قواعد واجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام والادعاء امامها. 4 - يحدد وزير المالية مكافات اعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.