المادة 22- من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 22- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 22- من نظام محاكمة الوزراء؟
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار احالته الى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، او بغير العقوبات الواردة فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: