لكل وزير الحق بان يقترح مشروع نظام او لائحة يتعلق باعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الوزراء ان يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.