المادة الثانية والعشرون من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مجلس الشورى؟
على رئيس مجلس الشورى ان يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور اي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى ، اذا كان المجلس يناقش امورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: