المادة الثانية والعشرون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.