المادة (22)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (22) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لحماية الموارد النباتية و/او البيئة في الدولة ودون الاخلال بمواد هذا القانون (النظام)، فيحق للوزير: 1 ) منع او الحد من استيراد او بيع او زراعة او اكثار او نقل اي من النباتات او المنتجات النباتية او الافات النباتية او الكائنات النافعة او التربة او اي من الاشياء التي يمكن ان تحتوي على افة زراعية او تساعد في انتشارها. 2 ) السماح باستيراد نباتات او منتجات نباتية او افات نباتية او كائنات نافعة او اشياء اخرى لاغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.