المادة 22
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 22 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على الطائرات المغادرة او القادمة من والى الدولة ان تقلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية الا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة ان يقوم باشعار اقرب دائرة جمركية او مركز امني بذلك دون ابطاء وان يقدم للدائرة الجمركية تقريرا مؤيدا من الدائرة الجمركية التي جرى اشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في اي نظام “قانون” او قرار اخر.